محمد بن ابراهيم الوزير اليماني ( ابن الوزير )
432
العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم
ووجوبِ التنفيل قبل القسْمِ ، ولبسِ خواتيم الذهب ( 1 ) ، والأمر بقتلِ الكلاب إلا الأسودَ ، والمُثْلَة ، والأمرِ بأذى الزَّاني . وشذَّ المخالفُ في نسخ تحريم القتال في الأشهرِ الحرم ، ونسخِ الماء من الماء ( 2 ) ، والوضوء مما مسَّتِ النَّارُ ، وجوازِ لحوم الحمر الأهلية ، وضرب النِّساءِ ( 3 ) ، والتطبيقِ في الركوع ، وموقفِ الإمامِ بين اثنين ، وتحريمِ القتال في مكَّة ، وقصرِ تحريم الربا على النسيئة ، ووجوبِ الصدقات بالزكاة ، والأمرِ بالعتيرة ( 4 ) ، ومُتْعَةِ النكاح ( 5 ) ، وتحريم الضحيَّة
--> = شرح حديث ابن عمر من المسند ورقمه فيه ( 6197 ) وانظر " الاعتبار " ص 199 - 200 ، و " شرح السنة " 10 / 334 - 336 . ( 1 ) أي : لبس خواتيم الذهب للرجال ، ففي البخاري ( 5865 ) من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه ، فاتخذه الناس ، فرمى به ، واتخذ خاتماً من ورق أو فضة . وقد ورد النهي عن لبس خاتم الذهب للرجال من حديث البراء بن عازب وحديث أبي هريرة ، وكلاهما في الصحيح ، وانظر " الاعتبار " ص 231 . ( 2 ) أي : وجوب الغسل من الإنزال ، فقد أخرح أحمد 5 / 115 و 116 ، وأبو داود ( 214 ) والترمذي ( 110 ) من طريق الزهري عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب ، قال : الماء من الماء في أول الإسلام " ثم أمر بالاغتسال بعد رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال الترمذي : حسن صحيح ، وجاء من طريق آخر صحيح عند أبي داود ( 215 ) والدارمي 1 / 194 عن أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بدء الإسلام ، ثم أمر بالاغتسال بعد . وصححه ابن خزيمة ( 225 ) ، وابن حبان ( 228 ) و ( 229 ) والدارقطني في سننه ص 46 ، والبيهقي 1 / 165 . ( 3 ) انظر " فتح الباري " 9 / 302 - 304 ، وشرح السنة 9 / 181 - 187 . ( 4 ) العتيرة في اللغة : هي النسيكة التي تُعتر ، أي : تذبح ، كانوا يذبحون في رجب تعظيماً له " لأنَّه أول شهر من الأشهر الحرم . وانظر شرح السنة 4 / 349 - 353 . ( 5 ) قال الإمام البغوي في " شرح السنة " 9 / 99 : نكاح المتعة كان مباحاً في أول الإسلام ، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انفضت ، بانت منه ، ثم نهي عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فقد روى الربيع بن سبرة ، عن أبيه أنَّه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة " أخرجه =